- هي عبارة عن سند إذني قصير الأجل، يصدر من قبل مؤسسات مالية (شركات تأمين، مصانع) تتعهد بموجبه الدفع لحاملة بمبلغ معين، وبتاريخ آجل محدد
- وهي كمبيالات لحاملها، تصدرها الشركات المعروفة بمتانة مركزها المالي، وسمعتها الطيبة في السوق
- وكذلك هي عبارة عن أوراق وعد بالدفع، غير مضمونة، تصدرها الشركات الكبيرة المعروفة، وذات الملاءة المالية العالية
- وهي أيضاً مستندات تمثل قروضاً قصيرة الأجل، تصدرها الشركات المساهمة الضخمة؛ لتقترض عن طريق بيعها إلى الجمهور مبالغ ضخمة، تبلغ عادة عشرات الملايين من الدولارات
- وهي عبارة عن سندات إذنية، (أو كمبيالات) تصدرها شركات كبيرة؛ للحصول على حاجاتها من التمويل.
طرق إصدار الأوراق التجارية
- أولاً: إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية، (بدون سعر فائدة محدد)، وإنما يدفع المقرض عند العقد مقداراً من المال، يقل عن قيمة الورقة الاسمية، على أن يتسلم القيمة الاسمية في تاريخ الإستحقاق، ممثلاً الفرق بين مايدفعه وبين مايستلمه، الفائدة على القرض،
- وبذلك هي شبيهه بإذون الخزانة من جميع الوجوه، ولكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة، بدلاً من الحكومة
- ثانياً: إصدارها بسعر فائدة محددة، بحيث يقبض حاملها قيمته الاسمية في تاريخ الإستحقاق، بالإضافة إلى الفائدة المحددة، ويتم تسويقها إما مباشرة من قبل الشركات المقترضة،
- أو بواسطة مؤسسات متخصصة في تسويقها وتوزيعها على المقرضين من المؤسسات والشركات،
- كالبنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد، وصناديق الإستثمار، وشركات الأعمال، وغيرها
- وعادة ماتحصل المنشآت المصدرة لها على إئتمان مفتوح لدى بعض البنوك التجارية، تقوم بمقتضاه تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الإستحقاق
- وهي قابلة للتداول في السوق الثانوية، التي تتكون من البنوك التجارية وبعض بيوت السمسرة
خصم الأوراق التجارية
- يعد خصم الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد
- بعض المراجع تقسم سوق النقد إلى سوق القروض وسوق الخصم
- تطلق الأوراق التجارية – في الغالب – على الكمبيالة، والسند لأمر(السند الإذني) والشيك
- وبما أن الحديث عن الخصم فلابد من الحديث عن الكمبيالة والسند لأمر، لإعتماد الخصم على الأجل حيث أن الشيكات لا أجل لها
اقرأ ايضا:
الكمبيالة
ما هي الكمبيالة؟ وما هي اطرافها والمقابل لها وكافة التفاصيل عنها كالاتي:
أولاً: تعريف الكمبيالة
- هي صك مكتوب وفقاً لشكل معين، يحدده نظام الأوراق التجارية، يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع إلى شخص ثالث يسمى المستفيد، مبلغاً من النقود، في تاريخ معين، أوقابل للتعين، أو بمجرد الإطلاع
ثانياً: أطراف الكمبيالة
إصدار الكمبيالة يفترض وجود رابطتين سابقتين على إنشائها
- الأولى: بين الساحب والمسحوب عليه، والعلاقة بينهما علاقة دين، الساحب فيها دائن والمسحوب عليه مدين، وهذا هو الأصل على أنه ليس بلازم
- الثانية: فهي بين الساحب والمستفيد، والعلاقة بينهما علاقة دين، المستفيد فيها دائن، والساحب مدين له
- بناء على هذه العلاقات يقوم المدين وهو الساحب بإصدار أو تحرير الكمبيالة، لتكون أداة وفاء للدين الذي عليه للمستفيد، يحيله فيها على مدينة وهو المسحوب عليه؛ لإستيفاء هذا الدين
- ولذلك فإنه بإصدار الكمبيالة تنشأ علاقة جديدة بين الساحب والمستفيد من جهة، وبين الساحب والمسحوب عليه من جهة ثانية، وبين المستفيد والمسحوب علية من جهة ثالثة
- إلا أنه بمقتضى النظام فإن الساحب بتحريره الكمبيالة لايبرأ من الدين الذي عليه براءة كلية، بل يظل ضامناً للوفاء بالكمبيالة في مواجهة المستفيد، وكل من تؤول إلية الكمبيالة، بحيث يكون لهم حق الرجوع عليه، فيما لوإمتنع المسحوب عليه من الوفاء بها، حتى لو إشترط الساحب عدم الضمان
ثالثاً: مقابل الكمبيالة
- هو دين بمبلغ يساوي مبلغ الكمبيالة على الأقل، يستحق للساحب قبل المسحوب عليه، في تاريخ إستحقاق الكمبيالة
- وكذلك هو الدين النقدي الذي يكون للساحب في ذمة المسحوب عليه، المساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة، والمستحق الأداء في ميعاد إستحقاقها
لوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه آثار منها
- أولاً: أن مقابل الوفاء يكون مملوكاً للمستفيد، ولمن يأتي بعده من حملة الكمبيالة المتعاقبين
- وبالنسبة للملكية فبعض الأنظمة ترى بأن ملكية مقابل الوفاء تنتقل للحامل بمجرد إصدار الكمبيالة، بحيث لايحق للساحب بعد ذلك سحب مقابل الوفاء، أو التصرف فيه،
- وهناك أنظمة أخرى ترى أنه يحق للساحب سحب مقابل الوفاء، أو التصرف فيه قبل تاريخ الإستحقاق،
- إلا في حالات معينة، منها: ما إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، ومنها: ما إذا إتفق الساحب والحامل على تخصيص دين معين للساحب على المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة
- ثانياً: أنه ليس للمسحوب عليه أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة لحاملها إذا قدمها إلية في ميعاد الإستحقاق،
- فإن إمتنع والحالة هذه، كان للحامل مطالبته به؛ لأنه يملكه بحكم النظام، أما إذا لم يتلق المسحوب عليه مقابل الوفاء،
- فإن له الحق في الإمتناع عن الوفاء بقيمتها في ميعاد الإستحقاق، دون أن يتعرض لأية مسؤولية تجاه الساحب
- ثالثاً: إذا أهمل حامل الكمبيالة، فلم يقم بالإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة نظاماً، في الحالات التي تتطلب إتخاذ هذه الإجراءات،
- كإمتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، فإنه يسقط حقه في الرجوع على الساحب،
- إذا أثبت الساحب أنه قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه، ولايكون له في هذه الحالة إلا مطالبة المسحوب عليه
رابعاً: قبول الكمبيالة
- هو التعهد الذي يأخذه المسحوب عليه على نفسه بالإذعان للدعوة الموجهة له من الساحب، وذلك بدفع قيمة السند في الإستحقاق
- وهو تصريف يقوم به المسحوب عليه، يتعهد فيه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها في ميعاد إستحقاقها
- يحصل القبول بأن يكتب المسحوب عليه على الكمبياله كلمة (مقبول) أوغيرها مما يؤدي معناها، مع توقيعه عليها، كما يعتبر مجرد توقيعه على صدر الكمبيالة قبولاً
- لقبول الكمبيالة أهمية بالنسبة للمتعاملين بالكمبيالات؛ ذلك أن المصارف – في الغالب – تشترط – لخصمها – أن تكون مقبولة من المسحوب عليه،
- كما أنه أدعى لإقدام دائني الساحب على قبولها وسيلة الوفاء بما لهم عليه من ديون
- على أن للمسحوب عليه أن يمتنع عن قبول الكمبيالة، بل وعن الوفاء بقيمتها في ميعاد إستحقاقها إذا لم يتلق مقابل وفائها من الساحب،
- بل وله أن يمتنع عن قبولها حتى لوكان الساحب قد قدم لها مقابل وفائها، مالم يكن هناك إتفاق سابق بين الساحب والمسحوب عليه، أوكان هناك عرف يقتضي بذلك. ولكنه إذا قبلها أصبح ملتزماً بوفائها لحاملها، ولو لم يتلق مقابل وفائها
- ذهب بعض من كتب في كتب فقه القوانين إلى أنه قبل أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة يكون الساحب مديناً أصلياً رئيسياً،
- أما بعد القبول فإنه يصبح مديناً أصلياً إحتياطياً، وذهب بعضهم إلى أن الساحب يكون مديناً أصلياً قبل القبول، بينما المسحوب عليه بعد القبول هو المدين الأصلي
- إذا إمتنع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة لأي سبب، فإن لحاملها إثبات إمتناعه عن القبول في ورقة رسمية تسمى “إحتجاج عدم القبول”،
- ثم إعلام الملتزمين في الورقة من ساحب، ومظهرين، وضامنين إحتياطيين بهذا الإحتجاج، ومطالبتهم- مجتمعين أو منفردين – بالوفاء بقيمتها،
- ولو قبل ميعاد إستحقاقها، إلا إذا تدخل أحد هؤلاء، أو غيرهم بقبول الكمبيالة، ورضي الحامل بذلك، فليس له حينئذ الرجوع عليهم قبل ميعاد الإستحقاق، على أن حامل الكمبيالة ملزم بقبول التدخل، إذا كان المتدخل معيناً في الكمبيالة
- تجيز بعض قوانين الدول للملتزمين في الكمبيالة إتخاذ بعض الإجراءات التي تحول دون رجوع الحامل عليهم قبل ميعاد الإستحقاق
خامسا: تظهير الكمبيالة
- هو صيغة يكتبها حامل الكمبيالة على ظهرها؛ بقصد نقل الحق الثابت فيها إلى غيره، أو مجرد توكيله في تحصيل قيمتها، أو رهنها ضماناً لدين عليه
- التظهير وسيلة لتداول الكمبيالة التي تصدر بإسم شخص معين، أوبصيغة (لأمر)، بخلاف الكمبيالة التي تصدر بصيغة (لحامله) حيث يتم تداولها بطريق التسليم.
أنواع التظهير
- أولاً: التظهير الناقل للملكية
- ثانياً: التظهير التوكيلي
- ثالثاً: التظهير التأميني
آثار التظهير الناقل للملكية
- أولاً: نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه: ومن هذه الحقوق إعادة تظهير الكمبيالة بأنواعه الثلاثة، وتقديمها إلى المسحوب عليه لقبولها والوفاء بها، وإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للرجوع على الساحب والمسحوب عليه والمظهرين السابقين، ونقل ملكية مقابل الوفاء من المظهر إلى المظهر إليه
- ثانياً: إلتزام المظهر بالضمان: يعني أن المظهر يكون ضامناً لقبول الكمبيالة، والوفاء بها من قبل المسحوب عليه في مواجهة المظهر إليه، وغيره من حملة الكمبيالة المتعاقبين، ويكون لحامل الكمبيالة أن يرجع على المظهر، فيطالبه بقيمة الكمبيالة إذا إمتنع المسحوب عليه عن قبولها، أو عن الوفاء بها
- ثالثاً: تطهير الدفوع: يراد بالدفوع الحجج التي يحتج بها الخصم ليدفع بها دعوى خصمه عليه، والمراد بتطهيرها: أنه ليس للمدين بقيمة الكمبيالة – سواء أكان الساحب، أو المسحوب عليه، أم أحد المظهرين – أن يحتج في مواجهة الحامل الذي لاتربطه به علاقة مباشرة بحجة من الحجج التي يمكن أن يدفع بها دعوى من تربطه به علاقة مباشرة، من حملة الكمبيالة الآخرين وعليه أن يفي له بقيمة الكمبيالة ولو مع قيام حجة أو أكثر من هذه الحجج، بشرط أن يكون الحامل حسن النية، أي لم يقصد بحصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين
اقرأ ايضا:
سادسا: التضامن في الوفاء بقيمة الكمبيالة
- السند لأمر أو مايعرف بالسند الإذني هو محرر يتعهد فيه محرره بالوفاء بمبلغ معين، في تاريخ محدد أو قابل للتحديد، لأمر شخص آخر هو المستفيد
- وهو صك محرر، وفقاً لشكل معين حدده النظام، ويتضمن تعهد محرره يسمى المحرر بدفع مبلغ معين، في تاريخ محدد، أو قابل للتحديد، إلى شخص آخر يسمى المستفيد
أطرافه
- أولاً: المحرر
- ثانياً: المستفيد
العلاقة بينهم علاقة دين المحرر فيما مدين، والمستفيد دائن
- يختلف السند لأمر عن الكمبيالة، حيث إنها تتضمن طرفاً ثالثاً، وهو المسحوب عليه، إضافة إلى المحرر (الساحب) والمستفيد،
- كما أن السند لأمر يتضمن عبارة فيها معنى التعهد بالدفع، مثل أتعهد أو ألتزم، أو نحوهما، بخلاف الكمبيالة،
- إذ هي تتضمن عبارة الأمر بالدفع، وليس التعهد به، بمعنى أن ساحب الكمبيالة لايتعهد بأن يدفع، وإنما يأمر غيرة – وهو المسحوب عليه – بذلك
تداول السند لأمر
- يتداول السند لأمر – شأنه شأن الكمبيالة – عن طريق التظهير، بأنواعه الثلاثة، الناقل للملكية، والتظهير التأميني، والتظهير التوكيلي
- يمكن أن يكون التظهير لشخص معين، أو لحامله، أو على بياض، وفي الحالتين الأخيرتين، يكون تداوله عن طريق التسليم والمناولة
- يترتب على التظهير التام (الناقل للملكية) إنتقال جميع الحقوق الناشئة عن السند لأمر إلى المظهر إليه، ويكون المظهر ضامناً للوفاء بقيمة السند إلا إذا إشترط غير ذلك، كما يترتب على التظهير مايعرف بقاعدة تطهير الدفوعأ بمعنى أن أياً من المدينين في السند لأمر لايستطيع أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه بالحجج التي يمكن أن يتمسك بها في مواجهة دائنه المباشر
- يعتبر جميع الموقعين على السند لأمر ملتزمين بالوفاء به على جهة التضامن، بحيث يحق لحامله الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين، كما أن رجوعه على أحدهم لايسقط حقه في الرجوع على الآخرين، وإذا قام أحد الموقعين على السند بالوفاء كان له الرجوع على جميع الموقعين السابقين له
السند لحاملة
- هو كالسند لأمر إلا في كونه لايشتمل على إسم المستفيد، أو شرط الأمر أو الإذن، وإنما يتضمن التزام المحرر بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود لحامله في تاريخ معين
- وهي ورقة يتعهد بها محررها وفاء المبلغ الثابت فيها، في موعد محدد، لمن يكون حاملاً لها، وقت الإستحقاق
- يعتبر من يحوزه مالكاً له، كالمنقولات المادية التي تعتبر حيازتها دليلاً على ملكيتها
- يتم تداوله بطريق المناولة، أي التسليم باليدوي، دون حاجة إلى التظهير، أو ذكر أي بيانات على السند
الخصم
- عقد به ينقل حامل ورقة تجارية ملكية هذه الورقة إلى البنك الذي يلتزم أن يعجل له قيمتها، بعد خصم مايمثل فائدة المبلغ حتى تاريخ الإستحقاق،
- ويتعهد به الحامل (مقدم الورقة للخصم) برد القيمة الأسمية للورقة إذا لم تدفع عند موعد إستحقاقها
- إتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية، أو سند قابل للتداول،
- أو مجرد حق آخر، مخصوماً منها مبلغاً يتناسب مع المدة الباقية حتى إستيفاء قيمة الحق، عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذاالحق على سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجلة
يمكن توضيح صورة الخصم من خلال ما يأتي:
- أولاً: يتقدم حامل الكمبيالة أو غيرها من الأوراق التجارية إلى المصرف، فيطلب منه خصمها أي يقرضه ما يعادل جزءاً متفقاً عليه من قيمتها
- ثانياً: يقوم المصرف بدفع القيمة الأسمية المدونة على الورقة، بعد أن يخصم منها مايمثل فائدة على المبلغ المدفوع، بالنظر إلى المدة الباقية من أجل الكمبيالة
- ثالثاً: يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه
- رابعاً: يعتبر حامل الورقة ضامناً للوفاء بقيمة الكمبيالة، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه، ومطالبته بها، إذا إمتنع المصرف القابل عن الدفع
- خامساً: يقوم المصرف – عند تاريخ الإستحقاق – بتقديم الورقة إلى المصرف القابل، ويقبض من قيمتها، فإذا امتنع كان له تارجوع على المظهر، أو على غيره من الموقعين على الكمبيالة؛ كالساحب والمظهرين السابقين بمقتضى الضمان المذكور
خصم الكمبيالة عقد يتكون من جزأين
- أولاً: دفع جزء من قيمة الكمبيالة لحاملها، بعد خصم القدر المتفق عليه
- ثانياً: تظهير الكمبيالة للمصرف الخاصم تظهيراً ناقلاً للملكية
المصادر: الدكتور مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة